بقلم

                                                                    ضياء عبد ناصح الموسوي

بعد سقوط النظام البائد عام 2003 و تحول النظام السياسي في العراق من النظام الرئاسي و الذي تميز بالديكتاتورية الى النظام البرلماني بسياسة عدم التركيز الاداري او اللامركزية الادارية و توزيع الصلاحيات على المحافظات و الاقاليم و التمثيل الديمقراطي ثم اقرار دستور 2005 بعد الاستفتاء الشعبي و التصويت عليه،تستوقفنا هذه التحولات في البنية السياسية لتفسير الوقائع التي يمر بها المواطن العراقي منذ عام 2003 و ليومنا هذا و ما يجري على ارض الواقع من فوضى لدى الكثيرين من المسؤولين في السلطة التنفيذية في تفسيرهم للقوانين بغض النظر عن عدم صلاحيتهم او مسؤوليتهم لان التشريع و التفسير يقتصر على المشرع العراقي لا السلطة التنفيذية،و ما نتج عن تلك الفوضى من اوامر لدى المسؤولين في الدرجات الدنيا في اغلب الدوائر الحكومية بل ممارسات التحدي الواضح لهؤلاء المسؤولين لبعض القوانين و القرارات الصادرة من الجهات العليا في السلطة التنفيذية نفسها و بدوافع غير مهنية و غير مسؤولة شتى قد افقد هيبة الدولة و نظامها السياسي الذي تم اقرارة في ضوء هذه التحولات التي اشرنا اليها حتى تحول الامر بنظر المحللين السياسيين الى الازدواجية في المعايير الادارية.

ما يلفت النظر بشدة في هذا الاستقصاء ان المواطن البسيط غير ملم بهذه القوانين و القرارات حتى اذا ما حاول في استرداد حق ضائع او مسلوب بسبب التفاسير الخاطئة لبعض المسؤولين في الدوائر الحكومية سرعان ما يجد نفسه امام تفسير من هؤلاء المسؤولين الذي تصاعد تماديهم ليصل الى الاستهتار و التفرد ليس في التفسير الغير المبرر فحسب بل حتى صياغة قرار او اقراره يعلو حتى على القوانين بل على الدستور نفسه و الذي يعتبر ارفع و اسمى القوانين.

نريد ان نسلط الاضواء على بعض الامور بما يتعلق بالقوانين العراقية و ما يجب و لا يجب تنفيذه في ظل هذه القوانين و لو بشكل مختصر ليتعلم من هو ليس ذي علم بها سواء كان مسؤولا في الدرجات الدنيا او العليا للسلطة التنفيذية ليسير على هداها او مواطنا بسيطا حتى لا يضيع حقه:

اولا و كمبدء تسير عليه الدولة العراقية وفق ما شرعه المشرع العراقي ان هناك اربع اوجه لالغاء القانون و هنا نركز على اهم وجه فيها لعدم تواجد الاوجه الثلاثة الاخرى للالغاء او لعدم ضرورتها في هذا البحث لكي لا يطول الشرح و السرد للقارئ و هو ان القانون لا يمكن الغاؤه باي حال من الاحوال الا بقانون،اي و بصورة اوضح ان القانون لا يمكن الغاؤه بقرار لان القانون الذي هوصادرا من المشرع او السلطة التشريعية اعلى من القرار،فلو كان مثلا قانون يحتسب مخصصات مهنية معينة لشريحة من الموظفين ضمن ضوابط معينة في عام 2003 و صدر قرار بالغاء هذه المخصصات في عام 2009،لا يعمل بالقرار بل يعمل بالقانون و هذا لا يمكن باعتبار النقيضان لا يجتمعان و لان القانون كما بينا سلفا اعلى من القرار،لكن تجد بعض المسؤولين الاداريين و لا اعرف تحديدا لماذا بل اعلم اختلاف تفاسيرهم و ممارساتهم تدل على اما الغباء في التفسير الذي الذي اشرنا اليه ليس من حق المسؤول بل من صلاحية المشرع العراقي،او لاستهتار المسؤول المذكور و تفرده في الاوامر و عدم انصياعه للاوامر العليا،بل يمكن ان نعزو هذا الاستهتار المستمر و المتكرر ممنهج و مبيت له من قبل شريحة معينة من المسؤولين الاداريين في الدوائر الحكومية تحسبا منهم و قد يكون حسب المام قانوني لهم بان الممارسات التي يمارسونها بشكل متكرر و مضطرد تصل الى قانون حتى يلغى القانون السابق و الذي فيه حقوق للمواطن و لا استبعد ان مثل هذه الممارسات الممنهجة و العدائية قد تكون احدى الدوافع النفسية لهؤلاء المسؤولين لتشويه سمعة الدولة العراقية بسبب فقدانهم مسؤوليات ارفع قد كانوا يشغلونها في زمن النظام الديكتاتوري السابق او بسبب فشلهم الذريع و عدم قدرتهم على الادارة.

 

خير ما استشهد به في هذا البحث او هذه الدراسة المختطفة هو القانون البحري و الذي يسري على كافة العاملين في البحر بالنسبة للدوائر او الشركات البحرية العراقية،حيث نجد اغلب المسؤولين الاداريين في الشركات البحرية و خصوصا في الشركة العامة للنقل البحري لا يفهموا بل لا يريدون ان يفهموا ماهية القانون البحري و ان كان قانونا و هم يعلمون بان القانون لا يمكن الغاؤه وفق اهوائهم،فقد تمادوا كثيرا في التسبب بحرمان شريحة كبيرة من العاملين في البحر بل تعمدوا في هذا الامر ليفقد العاملين في البحر حقوقهم المشروعة في الترفيع و الدرجات الوظيفية و مخصصات  و هلم جرا من حقوق بحرية مستندين عمدا و ليس سهوا على قانون الخدمة المدنية و الانكى من ذلك انهم يعلمون علم اليقين بانه حتى قانون 22 لسنة 2008 ايضا اكد في احدى فقراته بان لا يجوز اعادة احتساب راتب الموظف مجددا و لكنهم طبقوا قرارات ما انزل الله بها من سلطان لتسمو باجرائهم الغير قانوني و اللامسؤول فوق القوانين.

ار اس اس